الشيخ علي النمازي الشاهرودي

80

مستدرك سفينة البحار

في اذنه فادعى أنه لا يسمع قال : إذا كان الرجل مسلما صدق ( 1 ) . ويجوز شهادة الخصي ( 2 ) . أمالي الطوسي : عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : إن الله أبى إلا أن يجعل أرزاق المتقين من حيث لا يحتسبون ، وأن لا يقبل لأوليائه شهادة في دولة الظالمين ( 3 ) . أمالي الصدوق : عن علقمة أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم يقبل شهادة المقترفين الذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والسر وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل ، داخل في ولاية الشيطان - الخبر ( 4 ) . وفي الأخيرتين هكذا : من أهل العدالة والستر - الخ . وكذا في البحار ( 5 ) . يأتي في " قضا " : الخمسة التي يجب على القاضي الأخذ بظاهرها . باب شهادة النساء ( 6 ) . في جواب مسائل ابن السكيت عن أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) قال : فأما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا ، فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة ، لأن الرجل لا يمكنه

--> ( 1 ) جديد ج 10 / 254 ، وط كمباني ج 4 / 150 . ( 2 ) جديد ج 40 / 312 ، وط كمباني ج 9 / 498 . ( 3 ) جديد ج 103 / 28 ، وط كمباني ج 23 / 11 . ( 4 ) جديد ج 70 / 2 ، وط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 24 ، وكتاب العشرة ص 186 . ( 5 ) جديد ج 75 / 247 . ( 6 ) جديد ج 104 / 320 ، وط كمباني ج 24 / 22 .